المادة 2

معرف المادة: 4289

رقم المادة : 82

المادة 2 أولاً- الغيت . (1-2) ثانياً- على المفوضية فتح مكاتب وفروع لها في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم.

الموضوع: إلغاء,فتح مكاتب وفروع للمفوضية في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم