المادة 1

معرف المادة: 4288

رقم المادة : 82

المادة 1 يقصد بالعبارات الآتية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزائها : 1- المفوضية: المفوضية العليا لحقوق الإنسان. 2- المجلس: مجلس المفوضين. 3- الرئيس: رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان. 4- اللجنة: لجنة الخبراء الخاصة باختيار المفوضين.

الموضوع: المفوضية العليا لحقوق الإنسان,مجلس المفوضين,رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان,لجنة الخبراء الخاصة باختيار المفوضين