المادة 1
يقصد بالعبارات الآتية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزائها :
1- المفوضية: المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
2- المجلس: مجلس المفوضين.
3- الرئيس: رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
4- اللجنة: لجنة الخبراء الخاصة باختيار المفوضين.
الموضوع: المفوضية العليا لحقوق الإنسان,مجلس المفوضين,رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان,لجنة الخبراء الخاصة باختيار المفوضين