المادة 6
تنتهي العضوية في مجلس المفوضين لاحد الاسباب الاتية :
1 – قبول استقالة العضو من مجلس المفوضين وفق النظام الداخلي .
2 – وفاة عضو مجلس المفوضين او عجزه .
3 – صدور حكم قضائي بات بحق عضو المفوضين عن جريمة مخلة بالشرف .
4 – مصادقة مجلس النواب بالاغلبية البسيطة على التوصية الصادرة من مجلس المفوضين باغلبية خمسة من اعضائه باقالة احد اعضائه اذا انتهك قواعد السلوك .
5 – لمجلس النواب اعفاء مجلس المفوضين مجتمعا او منفردا من مهامه بالاغلبية المطلقة بعد ثبوت مخالفاتهم القانونية .
6 – اذا ثبت عدم صحة المعلومات التي ادلى بها عند تولي الوظيفة .
7 – اذا شغر احد مقاعد مجلس المفوضين لاحد الاسباب المذكورة في المادة ( 6 ) من هذا الفصل فيتم استبداله بعضو يتم اختياره بنفس الالية المنصوص عليها في المادة ( 3 ) فقرة ثانيا .
الموضوع: انتهاء العضوية في مجلس المفوضين,قبول استقالة العضو,وفاة أو عجز عضو مجلس المفوضين,صدور حكم قضائي بحق عضو المفوضين,إقالة أحد أعضاء مجلس المفوضين,إعفاء مجلس المفوضين من مهامه,عدم صحة المعلومات المقدمة عند تولي الوظيفة,شغر مقاعد مجلس المفوضين