المادة 4

معرف المادة: 4282

رقم المادة : 81

المادة 4 تمارس المفوضية الصلاحيات التالية : اولا : انشاء وتحديث سجل الناخبين بالتعاون والتنسيق مع مكاتب الاقاليم والمحافظات . ثانيا : تنظيم سجل الكيانات السياسية والمصادقة عليها لغرض خوض الانتخابات . ثالثا : تنظيم سجل قوائم المرشحين للانتخابات والمصادقة عليها . رابعا : اعتماد مراقبي الانتخابات ووكلاء الكيانات السياسية والاعلاميين . خامسا : البت في الشكاوى والطعون الانتخابية كافة وتكون قراراتها قابلة للطعن امام هيئة قضائية تمييزية مختصة . سادسا : المصادقة على اجراءات العد والفرز . سابعا : اعلان النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء بعد المصادقة عليها من الجهات القضائية المختصة باستثناء نتائج انتخابات مجلس النواب التي تصادق عليها المحكمة الاتحادية العليا . ثامنا : وضع الانظمة والتعليمات التي تحفظ للعملية الانتخابية نزاهتها . تاسعا : المصادقة على هيكلية الادارة الانتخابية والتعيينات في الوظائف العليا . عاشرا : رسم السياسة المالية للمفوضية .

الموضوع: انشاء وتحديث سجل الناخبين,تنظيم سجل الكيانات السياسية,تنظيم سجل قوائم المرشحين,اعتماد مراقبی الانتخابات,البت في الشكاوى والطعون الانتخابية,المصادقة على اجراءات العد والفرز,اعلان النتائج النهائية للانتخابات,وضع الانظمة والتعليمات,المصادقة على هيكلية الادارة الانتخابية,رسم السياسة المالية للمفوضية