المادة 3
اولا : تتالف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من :
ا – مجلس المفوضين .
ب – الادارة الانتخابية .
ثانيا : مجلس المفوضين .
– يتالف مجلس المفوضين من تسعة اعضاء اثنان منهم على الاقل من القانونيين يختارهم مجلس النواب بالاغلبية بعد ترشيحهم من ( لجنة مجلس النواب ) على ان يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية مع مراعاة تمثيل النساء ) .
– يشترط فيمن يرشح لمجلس المفوضين ان يتمتع بما يلي :
1 – ان يكون عراقيا مقيما في العراق اقامة دائمية .
2 – ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية على الاقل .
3 – ان لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاما .
4 – ان يكون حسن السيرة والسلوك .
5 – ان يكون من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال العمل الاداري .
6 – ان يكون مستقلا من الناحية السياسية .
7 – ان لا يكون مشمولا بقانون اجتثاث البعث او من اثرى على حساب المال العام او ارتكب جريمة بحق الشعب او من منتسبي الاجهزة القمعية .
8 – ان لا يكون محكوما بجريمة مخلة بالشرف .
ثالثا :
ا – ينتخب المجلس في جلسته الاولى من بين اعضائه وباغلبية خمسة من اعضائه على الاقل رئيسا ونائبا ومقررا ومديرا لا يتمتع بحق التصويت .
ب – تكون ولاية رئيس المجلس ونائبه والمدير التنفيذي سنة واحدة قابلة للتجديد باغلبية خمسة من اعضائه على الاقل .
ج – رئيس المجلس هو الممثل القانوني للمفوضية وله بموجب ذلك تمثيلها امام الغير .
د – يمارس الرئيس او من ينوب عنه الصلاحيات الاتية :
1 – ادارة اعمال المجلس التنظيمية والادارية .
2 – اعداد جدول اجتماعات المجلس وعقدها وترؤسها بما في ذلك اي اجتماع يطلبه اربعة من اعضاء المجلس على الاقل .
3 – اي مهمات اخرى يكلفها به المجلس .
رابعا :
يؤدي اعضاء مجلس المفوضين اليمين القانونية امام مجلس القضاء الاعلى وبالصيغة الاتية :
( اقسم بالله العلي العظيم ان اؤدي مسؤولياتي القانونية والمهنية بامانة وتفان واخلاص واعمل على انجاز المهام الموكلة الي باستقلال وحياد والله على ما اقول شهيد ) .
خامسا :
يكون اجتماع المجلس صحيحا بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه وتتخذ قراراته باغلبية الحاضرين في حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
الموضوع: تأليف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات,شروط ترشيح أعضاء مجلس المفوضين,صلاحيات رئيس المجلس,أداء اليمين القانونية لأعضاء مجلس المفوضين,صحة اجتماع المجلس وقراراته