المادة 425

معرف المادة: 428

رقم المادة : 238

المادة 425 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من اعار محلا للحبس او الحجز غير الجائزين قانونا مع علمه بذلك.

الموضوع: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات,يعاقب بالحبس,اعار محلا للحبس غير الجائز قانونا,علمه بذلك