المادة 55
أولاً : تسري أحكام الدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية الواردة في هذا القانون على شاغلي مناصب رؤساء الوحدات الإدارية ونائبي المحافظ ورؤساء و أعضاء المجالس بعد 9-4-2003.
ثانياً : يستحق أعضاء المجالس البلدية (القواطع والأحياء) الذين شغلوا مناصبهم بعد 9-4-2003 الحقوق التقاعدية التي يستحقها عضو مجلس الناحية وفقاً لذات الشروط .
ثالثاً : يستمر رؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية المستمرين بالخدمة عند نفاذ هذا القانون بمناصبهم لحين انتخاب من يحل محلهم وفقاً للقانون.(28)
الموضوع: تسري أحكام الدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية على شاغلي مناصب رؤساء الوحدات الإدارية ونائبي المحافظ ورؤساء وأعضاء المجالس بعد 9-4-2003,استحقاق أعضاء المجالس البلدية للحقوق التقاعدية وفقاً للشروط بعد 9-4-2003,استمرار رؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية بالخدمة حتى انتخاب بدلاء وفقاً للقانون