المادة 54

معرف المادة: 4277

رقم المادة : 80

المادة 54 تُدار القرى والأحياء من قبل مجلس الناحية ومدير الناحية كل حسب اختصاصه من خلال المختار الذي يمارس عمله وفق القانون .(27)

الموضوع: إدارة القرى والأحياء من قبل مجلس الناحية,اختصاص مدير الناحية,ممارسة عمل المختار وفق القانون