المادة 52

معرف المادة: 4275

رقم المادة : 80

المادة 52 تسلم الميزانية المخصصة للمحافظة الواردة ضمن الموازنة الاتحادية إلى المحافظة مباشرة من قبل وزارة المالية بعد طرح النفقات الستراتيجية.

الموضوع: تسليم الميزانية المخصصة للمحافظة,طرح النفقات الستراتيجية