المادة 47

معرف المادة: 4270

رقم المادة : 80

المادة 47 تخضع دوائر المحافظة والمجالس لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية وفروع الهيئات المستقلة المشكلة بموجب أحكام الدستور.

الموضوع: رقابة دوائر المحافظة والمجالس,تدقيق ديوان الرقابة المالية,فروع الهيئات المستقلة