المادة 424

معرف المادة: 427

رقم المادة : 238

المادة 424 – اذا افضى الاكراه المبين في المادتين 422 و423 او التعذيب المبين في الفقرة ب من المادة 421 الى موت المخطوف تكون العقوبة الاعدام.

الموضوع: العقوبة بالإعدام في حالة الموت الناتج عن الإكراه أو التعذيب,الإكراه كسبب للمسؤولية الجنائية,التعذيب كسبب للمسؤولية الجنائية