المادة 44
تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي :-
أولاً : ما تخصصه الموازنة الاتحادية للمحافظة بما يكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها ودرجة المحرومية وبما يؤمن التنمية المتوازنة لمختلف مناطق البلاد .
ثانياً : الايرادات المتحققة في المحافظة عدا النفط والغاز وتشمل :-
1. أجور الخدمات التي تقدمها والمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها .
2. الضرائب والرسوم والغرامات المفروضة وفق القوانين الاتحادية والمحلية النافذة ضمن المحافظات .
3. بدلات بيع وإيجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة .
4. بدلات إيجار الأراضي المستغلة من قبل الشركات .
5. الضرائب التي يفرضها المجلس على الشركات العاملة فيها تعويضاً عن تلوث البيئة وتضرر البنى التحتية .
6 . التبرعات والهبات التي تقدم للمحافظة وفق الدستور والقوانين الاتحادية .
7. نصف إيرادات المنافذ الحدودية .
8. (5) خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة , وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة , وخمسة دولارات عن كل (150) مئة وخمسين متراً مكعباً منتجاً من الغاز الطبيعي في المحافظة .
ثالثاً : تخصص السلطات المحلية حصة عادلة للوحدات الإدارية التي تتبعها بما يكفيها للنهوض بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها .(23)
الموضوع: الموارد المالية للمحافظة,الايرادات المتحققة في المحافظة,تخصص السلطات المحلية حصة عادلة للوحدات الإدارية