المادة 44

معرف المادة: 4267

رقم المادة : 80

المادة 44 تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي :- أولاً : ما تخصصه الموازنة الاتحادية للمحافظة بما يكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها ودرجة المحرومية وبما يؤمن التنمية المتوازنة لمختلف مناطق البلاد . ثانياً : الايرادات المتحققة في المحافظة عدا النفط والغاز وتشمل :- 1. أجور الخدمات التي تقدمها والمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها . 2. الضرائب والرسوم والغرامات المفروضة وفق القوانين الاتحادية والمحلية النافذة ضمن المحافظات . 3. بدلات بيع وإيجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة . 4. بدلات إيجار الأراضي المستغلة من قبل الشركات . 5. الضرائب التي يفرضها المجلس على الشركات العاملة فيها تعويضاً عن تلوث البيئة وتضرر البنى التحتية . 6 . التبرعات والهبات التي تقدم للمحافظة وفق الدستور والقوانين الاتحادية . 7. نصف إيرادات المنافذ الحدودية . 8. (5) خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة , وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة , وخمسة دولارات عن كل (150) مئة وخمسين متراً مكعباً منتجاً من الغاز الطبيعي في المحافظة . ثالثاً : تخصص السلطات المحلية حصة عادلة للوحدات الإدارية التي تتبعها بما يكفيها للنهوض بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها .(23)

الموضوع: الموارد المالية للمحافظة,الايرادات المتحققة في المحافظة,تخصص السلطات المحلية حصة عادلة للوحدات الإدارية