المادة 43

معرف المادة: 4266

رقم المادة : 80

المادة 43 مدير الناحية الصلاحيات الآتية : أولاً : 1- الإشراف المباشر على الدوائر الرسمية في حدود الناحية وعلى موظفيها وتفتيشها , ويستثنى من ذلك الجيش والمحاكم والجامعات والمعاهد. 2- لمدير الناحية أن يأمر الشرطة بالتحقيق في الجرائم التي تقع في حدود الناحية ويحال التحقيق إلى قاضي التحقيق المختص على أن يتم إعلام مدير الناحية بنتيجة التحقيق. ثانياً : 1- الحفاظ على الأمن والنظام في حدود الناحية . 2- الحفاظ على حقوق الدولة وأملاكها , وتحصيل إيراداتها وفقاً للقانون.

الموضوع: الإشراف المباشر على الدوائر الرسمية,أمر الشرطة بالتحقيق في الجرائم,الحفاظ على الأمن والنظام,الحفاظ على حقوق الدولة وأملاكها,تحصيل إيرادات الدولة وفقاً للقانون