المادة 42
يقوم رؤساء الدوائر الرسمية في المحافظة بإرسال نسخة إلى القائممقام من الأوامر والمقررات التي يرسلونها إلى فروع دوائرهم في القضاء لغرض الاطلاع عليها ومتابعة تنفيذها فيما يخص القضاء.
الموضوع: إرسال الأوامر والمقررات إلى القائممقام,متابعة تنفيذ الأوامر والمقررات في القضاء,إطلاع القائممقام على الأوامر والمقررات