المادة 37
أولاً : للمحافظ ونائبيه ورؤساء الوحدات الادارية تقديم استقالتهم الى المجالس التي انتخبتهم وتعد مقبولة من تاريخ تقديمها.
ثانياً : يتم انتخاب بديل عن المستقبل وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
الموضوع: استقالة المحافظ ونائبيه ورؤساء الوحدات الادارية,انتخاب بديل عن المستقيل