المادة 36

معرف المادة: 4259

رقم المادة : 80

المادة 36 تنقل خدمات معاوني المحافظ و خبرائه من الهيئة الاستشارية ورؤساء الوحدات الادارية اذا كانوا من الموظفين الى ملاك الوحدات الادارية التي انتخبوا او عينوا لاشغال منصبا فيها طيلة مدة اشغالهم للمنصب او الوظيفة.

الموضوع: تنقل خدمات معاوني المحافظ,تنقل خدمات خبراء الهيئة الاستشارية,انتقال موظفین به ملاک الوحدات الادارية,مدت اشغال المنصب