المادة 30

معرف المادة: 4253

رقم المادة : 80

المادة 30 يستمر المحافظ ونائباه ورؤساء الوحدات الإدارية في تصريف الأمور اليومية بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية للمجالس وإلى حين انتخاب من يخلفهم من قبل المجالس الجديدة.

الموضوع: استمرار تصريف الأمور اليومية,مدت دوره الانتخابية,انتخاب من يخلفهم