المادة 27

معرف المادة: 4250

رقم المادة : 80

المادة 27 أولاً : يكون لكل محافظ نائبان بدرجة مدير عام ينتخبهما المجلس من داخله أو خارجه ويصدر أمر المحافظ بتعيينهما خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب المجلس لهما. ثانياً : يشترط في النائبين تحقق الشروط المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة والمنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون وان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية.

الموضوع: تعيين نواب المحافظ,شروط نواب المحافظ,انتخاب نواب المحافظ,صلاحيات نواب المحافظ