المادة 422

معرف المادة: 425

رقم المادة : 238

المادة 422 – من خطف بنفسه او بواسطة غيره بغير اكراه او حيلة حدثا لم يتم الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كان المخطوف انثى او بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان ذكرا.واذا وقع الخطف بطريق الاكراه او الحيلة او توافرت فيه احد ظروف التشديد المبينة في المادة 421 تكون العقوبة السجن اذا كان المخطوف انثى والسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كان ذكرا.من خطف بنفسه او بواسطة غيره بغير اكراه او حيلة حدثا لم يتم الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة 15 خمس عشرة سنة اذا كان المخطوف انثى او بالسجن مدة 10 عشر سنين اذا كان ذكرا.واذا وقع الخطف بطريق الاكراه او الحيلة او توافرت فيه احد ظروف التشديد المنصوص عليها في المادة 421 تكون العقوبة الاعدام.واذا صحب الخطف وقاع المجنى عليها او الشروع فيه تكون العقوبة الاعدام.

الموضوع: الخطف,العقوبة في حالة الخطف بدون إكراه,العقوبة في حالة الخطف مع إكراه,العقوبة في حالة الخطف مع ظروف مشددة,العقوبة في حالة الخطف مع واعتداء جنسي