المادة 26
أولاً : يصدر أمر تعيين المحافظ بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه وعندها يباشر مهامه.
ثانياً : يمكن أن ينتخب مجلس المحافظة المحافظ من داخل أو خارج المجلس.
الموضوع: أمر تعيين المحافظ بمرسوم جمهوري,انتخاب المحافظ من داخل أو خارج المجلس