المادة 24

معرف المادة: 4247

رقم المادة : 80

المادة 24 يعد المحافظ الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة وهو بدرجة وكيل وزير فيما يخص الحقوق والخدمة الوظيفية.

الموضوع: المحافظ الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة,درجة المحافظ كوكيل وزير,الحقوق والخدمة الوظيفية للمحافظ