المادة 22

معرف المادة: 4245

رقم المادة : 80

المادة 22 الاحكام المرتبطة بالمادة لكل وحدة إدارية شخصية معنوية واستقلال مالي وأداري ولها في سبيل ممارسة أعمالها ما يأتي : أولاً : استيفاء الضرائب والرسوم والأجور وفقاً لأحكام القوانين الاتحادية النافذة . ثانياً : مزاولة الاختصاصات الممنوحة لها بموجب الدستور. ثالثاً : القيام بالأعمال والمهام الموكلة إليها بموجب القوانين بما لا يتعارض مع الدستور.

الموضوع: شخصية معنوية للوحدة الإدارية,استقلال مالي للوحدة الإدارية,استقلال إداري للوحدة الإدارية,استيفاء الضرائب والرسوم والأجور,ممارسة الاختصاصات الممنوحة بموجب الدستور,القيام بالأعمال والمهام وفقاً للقوانين