المادة 22
الاحكام المرتبطة بالمادة
لكل وحدة إدارية شخصية معنوية واستقلال مالي وأداري ولها في سبيل ممارسة أعمالها ما يأتي :
أولاً : استيفاء الضرائب والرسوم والأجور وفقاً لأحكام القوانين الاتحادية النافذة .
ثانياً : مزاولة الاختصاصات الممنوحة لها بموجب الدستور.
ثالثاً : القيام بالأعمال والمهام الموكلة إليها بموجب القوانين بما لا يتعارض مع الدستور.
الموضوع: شخصية معنوية للوحدة الإدارية,استقلال مالي للوحدة الإدارية,استقلال إداري للوحدة الإدارية,استيفاء الضرائب والرسوم والأجور,ممارسة الاختصاصات الممنوحة بموجب الدستور,القيام بالأعمال والمهام وفقاً للقوانين