المادة 20
أولاً : يحل المجلس والمجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بناءا على طلب ثلث الأعضاء في الحالات الآتية :
1- الإخلال الجسيم بالأعمال والمهام الموكلة إليه.
2- مخالفة الدستور والقوانين.
3- فقدان ثلث الأعضاء شروط العضوية.
ثانياً :
أ - لمجلس النواب أن يعترض على القرارات الصـادرة مـن المجلس إذا كانت مُخالفة للدستور أو القوانين النافذة , وفي حالة عدم إزالة المخالفة فلمجلس النواب إلغاء القرار بالأغلبية البسيطة .
ب-لمجلس النواب حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءاً على طلب المحافظ , أو طلب من ثلث عدد أعضائه, إذا تحقق أحد الأسباب المذكورة في البند (أولاً) من المادة (20) .
ثالثاً :
1- لمجلس المحافظة حل المجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءا على طلب من القائممقام بالنسبة لمجلس القضاء آو مدير الناحية بالنسبة لمجلس الناحية أو ثلث أعضاء المجلس المحلي في حالة تحقق احد الأسباب المذكورة أعلاه.
2- لثلث اعضاء المجلس المنحل او العضو المقال ان يعترض على قرار الحل امام محكمة القضاء الاداري خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .(16)
الموضوع: حل المجلس والمجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بناءا على طلب ثلث الأعضاء,اعتراض مجلس النواب على القرارات الصادرة من المجلس إذا كانت مُخالفة للدستور أو القوانين النافذة,إلغاء القرار من قبل مجلس النواب بالأغلبية البسيطة,حل المجلس بالأغلبية المطلقة بناءاً على طلب المحافظ أو طلب من ثلث عدد أعضائه,حل المجالس المحلية بالأغلبية المطلقة بناءا على طلب من القائممقام أو مدير الناحية أو ثلث أعضاء المجلس المحلي,اعتراض ثلث أعضاء المجلس المنحل أو العضو المقال على قرار الحل أمام محكمة القضاء الاداري