المادة 19
أولاً : يتحقق نصاب انعقاد جلسات المجالس , بحضور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء.
ثانياً : تتخذ القرارات في جلسات مجلس المحافظة , والمجالس المحلية بالأغلبية البسيطة ما لم ينص على خلاف ذلك.
الموضوع: تحقق نصاب انعقاد جلسات المجالس بحضور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء,اتخاذ القرارات في جلسات مجلس المحافظة بالأغلبية البسيطة