المادة 18

معرف المادة: 4241

رقم المادة : 80

المادة 18 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً : لا يجوز الجمع بين عضوية المجالس وأي عمل أو منصب رسمي آخر وله حق العودة إلى وظيفته الأولى بعد انتهاء مدة عضويته وعلى الجهات الرسمية المعنية تسهيل أمر الموافقة على تفرغه من العمل بها وعلى العودة إليها بعد انتهاء مدة العضوية . ثانياً : مدة عضوية العضو في المجالس خدمة لإغراض العلاوة والترفيع والتقاعد. ثالثا: ملغاة .(15)

الموضوع: عدم جواز جمع بین عضویت در مجامع و سایر مشاغل رسمی,حق بازگشت به شغل قبلی بعد از پایان عضویت,مدت عضویت در مجامع به عنوان خدمت برای اهداف ارتقاء و بازنشستگی