المادة 17

معرف المادة: 4240

رقم المادة : 80

المادة 17 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً : يستحق عضو المجلس في مقابل خدمته مكافأةشهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات . ثانياً : يستحق اعضاء المجالس المحلية مقابل خدمتهم في المجلس المحلي مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات ، ويتقاضى رئيس مجلس القضاء مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات . ثالثاً : تسري أحكام هذه المادة على أعضاء المجالس الذين شغلوا مناصبهم بعد 9-4-2003 .(14)

الموضوع: استحقاق مكافأة شهرية لأعضاء المجلس,استحقاق مكافأة شهرية لأعضاء المجالس المحلية,تسري أحكام المادة على أعضاء المجالس بعد 9-4-2003