المادة 17
الاحكام المرتبطة بالمادة
أولاً : يستحق عضو المجلس في مقابل خدمته مكافأةشهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات .
ثانياً : يستحق اعضاء المجالس المحلية مقابل خدمتهم في المجلس المحلي مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات ، ويتقاضى رئيس مجلس القضاء مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات .
ثالثاً : تسري أحكام هذه المادة على أعضاء المجالس الذين شغلوا مناصبهم بعد 9-4-2003 .(14)
الموضوع: استحقاق مكافأة شهرية لأعضاء المجلس,استحقاق مكافأة شهرية لأعضاء المجالس المحلية,تسري أحكام المادة على أعضاء المجالس بعد 9-4-2003