المادة 421

معرف المادة: 424

رقم المادة : 238

المادة 421 – يعاقب بالاعدام من قبض على شخص او حجزه او حرمه من حريته باية وسيلة كانت بدون امر من سلطة مختصة في غير الاحوال التي تصرح فيها القوانين والانظمة بذلك.وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (15) خمس عشرة سنة في الاحوال الاتية:ا – اذا حصل الفعل من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة او حمل علامة رسمية مميزة لهم او اتصف بصفة عامة كاذبة او ابرز امرا مزورا بالقبض او الحجز او الحبس مدعيا صدوره من سلطة مختصة.ب – اذا صحب الفعل تهديد بالقتل او تعذيب بدني او نفسي.ج – اذا وقع الفعل من شخصين او اكثر او من شخص يحمل سلاحا ظاهرا د – اذا زادت مدة القبض او الحجز او الحرمان من الحرية على (15) خمسة عشر يوما.هـ - اذا كان الغرض من الفعل الكسب او الاعتداء على عرض المجنى عليه او الانتقام منه او من غيره.و – اذا وقع الفعل على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تادية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.

الموضوع: يعاقب بالاعدام من قبض على شخص او حجزه او حرمه من حريته بدون امر من سلطة مختصة,العقوبة السجن مدة لا تزيد على (15) خمس عشرة سنة في حال حصول الفعل من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة,العقوبة السجن مدة لا تزيد على (15) خمس عشرة سنة في حال صحب الفعل تهديد بالقتل او تعذيب بدني او نفسي,العقوبة السجن مدة لا تزيد على (15) خمس عشرة سنة في حال وقوع الفعل من شخصين او اكثر او من شخص يحمل سلاحا ظاهرا,العقوبة السجن مدة لا تزيد على (15) خمس عشرة سنة في حال زيادة مدة القبض او الحجز او الحرمان من الحرية على (15) خمسة عشر يوما,العقوبة السجن مدة لا تزيد على (15) خمس عشرة سنة في حال كان الغرض من الفعل الكسب او الاعتداء على عرض المجنى عليه,العقوبة السجن مدة لا تزيد على (15) خمس عشرة سنة في حال وقوع الفعل على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تادية وظيفته