المادة 16

معرف المادة: 4239

رقم المادة : 80

المادة 16 يعد عضو المجلس والمجالس المحلية في أثناء مدة عضويته مكلفاً بخدمة عامة لأغراض تطبيق قانون العقوبات.

الموضوع: عضو المجلس مکلف به خدمت عمومی,خدمت عمومی در قانون مجازات