المادة 15
1 ـ يتمتع أعضاء المجالس المحلية بحرية في إبداء آرائهم في المناقشات.
2 ـ للمجالس أن تقرر بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها منع أحد الاعضاء عن جلسة واحدة او اكثر من جلساتها على أن لا تتجاوز على ثلاث جلسات اذا تصرف في المجلس تصرفاً أساء الى سمعة المجلس المعني .(13)