المادة 11

معرف المادة: 4234

رقم المادة : 80

المادة 11 في حالة التعارض بين قرارات مجلس القضاء وقرارات المحافظة تكون الأولوية للأخير فيما لو كان القرار المتخذ متعلقاً بعموم المحافظة.

الموضوع: الأولوية لقرارات المحافظة في حالة التعارض,تعارض قرارات مجلس القضاء وقرارات المحافظة,القرارات المتعلقة بعموم المحافظة