المادة 10

معرف المادة: 4233

رقم المادة : 80

المادة 10 يحق لرؤوساء الوحدات الادارية ورؤوساء الاجهزة الامنية ومديري الدوائر حضور الاجتماعات الاعتيادية للمجالس بناء على دعوة المجالس لهم دون ان يكون لهم حق التصويت .(9)

الموضوع: حق حضور رؤوساء الوحدات الادارية در جلسات مجامع,حق حضور رؤوساء الاجهزة الامنية در جلسات مجامع,حق حضور مديري الدوائر در جلسات مجامع,عدم حق رأی رؤوساء الوحدات الادارية و رؤوساء الاجهزة الامنية و مديري الدوائر در جلسات مجامع