المادة 7

معرف المادة: 4230

رقم المادة : 80

المادة 7 يختص مجلس المحافظة بما يلي : اولا : انتخاب رئيس المجلس ونائبه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في اول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من المحافظ خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة المحافظ لانعقاد المجلس يعقد تلقائيا في اليوم (16) السادس عشر , وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً . ثانياً : إقالة رئيس المجلس أو نائبه من المنصب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس في حالة تحقق أحد الأسباب الواردة في الفقرة (8) من هذه المادة بناءً على طلب ثلث الأعضاء . ثالثاً : إصدار التشريعات المحلية والأنظمة و التعليمات لتنظيم الشؤون الإدارية و المالية بما يمكنها من أدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الادارية وبما لا يتعارض مع الدستور و القوانين الاتحادية . رابعا : رسم السياسة العامة للمحافظة وتحديد اولوياتها في المجالات كافة وبالتنسيق المتبادل مع الوزارت والجهات المعنية وفي حالة الخلاف تكون الاولوية لقرار مجلس المحافظة . خامساً : 1- أعداد مشروع الموازنة الخاصة بالمجلس لدرجها في الموازنة العامة للمحافظة 2- أ. اعلان مشروع الموازنة العامة للمحافظة في وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعقد الندوات والمؤتمرات لمشاركة مواطني المحافظة ومنظمات المجتمع المدني والوقوف على ارائهم . ب. قراءة مشروع الموازنة قراءتين اولى وثانية في جلستين منفصلتين والمصادقة عليه واجراء المناقلة بين ابوابها بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء على ان تراعى المعايير الدستورية في التوزيع لمركز المحافظة والاقضية والنواحي ورفعها الى وزارة المالية الاتحادية لتوحيدها مع الموازنة العامة الاتحادية . سادسا : الرقابة على جميع انشطة دوائر الدولة في المحافظة لضمان حسن اداء عملها . سابعاً : 1- انتخاب المحافظ و نائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة له . 2- أذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات و ينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني . ثامناً : 1ــ استجواب المحافظ أو احد نائبيه بناءا على طلب ثلث اعضائه وعند عدم قناعة الأغلبية البسيطة بأجوبة المستجوب يعرض للتصويت على الإقالة في جلسة ثانية ويعتبر مقالا بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس ويكون طلب الإقالة أو التوصية بها مستندا على احد الأسباب الحصرية الآتية : أ ـ عدم النزاهة أو استغلال المنصب الوظيفي . ب ـ التسبب في هدر المال العام . ج ـ فقدان احد شروط العضوية . د ـ الإهمال أو التقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية . 2 ــ لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءاً على اقتراح رئيس الوزراء لنفس الأسباب المذكورة أعلاه. 3 ــ يعد المحافظ مقالاً عند فقدانه لأحد الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون . 4 ــ للمحافظ إن يطعن بقرار الإقالة لدى محكمة القضاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به , وتبت المحكمة بالطعـن خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطعن , وعليه أن يقوم بتصريف أعمال المحافظة خلالها . 5 ــ يقوم مجلس المحافظـة بعـد انتهـاء مدة الطعن المشار إليها في الفقرة (4) أعلاه أو المصادقة عليه من قبل المحكمة المختصة , بانتخاب محافظ جديد خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً . تاسعا :- 1 ــ الموافقة على ترشيح اصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لعـــدد اعضاء المجلــــس باختيار مرشح واحـــد من بيـن (3) ثلاثة اشخاص يرشحهم المحافظ وللوزير المختص رفض المرشح في حالة عدم انطباق المعايير المعتمدة عليه خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الترشيح الى مكتبه وفي حالة عدم البت في الترشيح يعد ذلك قبولاً له ويعرض المرشح لمنصب مدير عام أو من بدرجته على مجلس الوزراء للتصويت عليه . 2 ــ إعفاء أصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس بناءا على طلب خمس عدد أعضاء المجلس أو بناءا على اقتراح من المحافظ ولمجلس الوزراء كذلك حق الإقالة باقتراح من الوزير المختص استنادا للأسباب الواردة في الفقرة (8) من هذه المادة . عاشراً : المصادقة على الخطط الأمنية المحلية المقدمة من قبل المؤسسات الأمنية في المحافظة عن طريق المحافظ بالتنسيق مع الدوائر الأمنية الاتحادية مع مراعاة خططها الأمنية . حادي عشر :- 1- المصادقة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس على اجراء التغييرات الادارية على الاقضية والنواحي والقرى بالدمج والاستحداث او تغيير اسمائها ومركزها وما يترتب عليها من تشكيلات ادارية ضمن حدود المحافظة بناء على اقتراح المحافظ او ثلث اعضاء المجلس مع وجوب موافقة الاغلبية المطلقة للمجالس المعنية بالتغيير . 2- اولا : تخصيص ملكية الاراضي العائدة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للمحافظة لغرض اقامة المشاريع الخدمية والعمرانية في المحافظة وبموافقة مجلس الوزراء باستثناء الاراضي الاتية :- أ. الاراضي الواقعة خارج حدود البلدية للمحافظة او القضاء او الناحية باستثناء تخصيص الاراضي لتوسعة التصميم الاساسي للمدينة . ب‌. الاراضي الزراعية والبساتين مهما كان جنسها او نوعها . ج . الاراضي القائمة عليها مشاريع او المخصصة لاقامة مشاريع عليها . د. الاراضي المخصصة للاستثمار في المحافظة . هـ . الاراضي المخصصة لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسين . و . الاراضي المخصصة للاوقاف . ز . المناطق الخضراء وبما لا يتعارض مع التصميم الاساسي للمحافظة والمواقع النفطية والاثرية . ثانيا : الموافقة على اقامة المشاريع الاسكانية على الاراضي العائدة للوزارات والمخصصة من قبلها للمحافظة . 3- المناقلة ضمن ابواب الموازنة بين مشاريع الوحدة الادارية من المشاريع المتلكئة واعلام وزارة التخطيط بذلك . 4- الموافقة على اعلان منع التجول بأغلبية الثلثين بناء على طلب المحافظ وبالتنسيق مع السلطات الاتحادية المختصة في الحالات التي تستدعي ذلك . ثاني عشر : إصدار جريدة تنشر فيها كافة القرارات والأوامر التي تصدر من المجلس . ثالث عشر : اختيار شعار للمحافظة مستوحى من الإرث التاريخي والحضاري لها . رابع عشر : إقرار نظام داخلي لعمل المجلس خلال شهر من تاريخ أول جلسة له ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة . خامس عشر : تحديد أولويات المحافظة في المجالات كافة , ورسم سياستها ووضع الخطط الإستراتيجية لتنميتها بما لا يتعارض مع التنمية الوطنية . سادس عشر : المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على قبول أو رفض التبرعات والهبات التي تحصل عليها المحافظة . سابع عشر : ممارسة أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في الدستور أو القوانين النافذة .(7)

الموضوع: اختصاص مجلس المحافظة,انتخاب رئيس المجلس ونائبه,إقالة رئيس المجلس أو نائبه,إصدار التشريعات المحلية,رسم السياسة العامة للمحافظة,إعداد مشروع الموازنة,الرقابة على أنشطة دوائر الدولة,انتخاب المحافظ ونائبيه,استجواب المحافظ أو نائبيه,الموافقة على ترشيح أصحاب المناصب العليا,إعفاء أصحاب المناصب العليا,المصادقة على الخطط الأمنية المحلية,إجراء التغييرات الإدارية,تخصيص ملكية الأراضي للمشاريع,الموافقة على إقامة المشاريع الإسكانية,إعلان منع التجول,إصدار جريدة للقرارات والأوامر,اختيار شعار للمحافظة,إقرار نظام داخلي للمجلس,تحديد أولويات المحافظة,المصادقة على قبول أو رفض التبرعات والهبات,ممارسة اختصاصات أخرى