المادة 420 – كل من اخفى جثة قتيل او دفنها دون اخبار السلطة المختصة وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت واسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
الموضوع: إخفاء جثة القتيل,دفن جثة القتيل دون إخبار السلطة المختصة,عدم الكشف عن حالة الموت وأسبابها,العقوبة بالحبس أو الغرامة