المادة 5
يشترط في المرشح لعضوية المجالس تحقق الشروط الاتية :
اولا : ان يكون عراقيا كامل الاهلية اتم الثلاثين سنة من عمره عند الترشيح .
ثانيا : ان يكون حاصلا على شهادة الاعدادية كحد ادنى او ما يعادلها .
ثالثا : ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف .
رابعا : ان يكون من ابناء المحافظة بموجب سجل الاحوال المدنية او مقيما فيها بشكل مستمر لمدة لا تقل عن عشر سنوات على ان لا تكون اقامته فيها لاغراض التغيير الديمغرافي .
خامسا : ان لا يكون من افراد القوات المسلحة او المؤسسات الامنية عند ترشحه .
سادسا : ان لا يكون مشمولا باحكام واجراءات اجتثاث البعث او اي قانون اخر يحل محله.
سابعا : ان لا يكون قد اثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن او المال العام بحكم قضائي .(5)
الموضوع: شرایط لازم برای نامزدی در انتخابات,ملیت و سن نامزد,مدرک تحصیلی نامزد,سابقه کیفری نامزد,محل سکونت نامزد,وضعیت نظامی نامزد,وضعیت مالی نامزد