المادة 4

معرف المادة: 4227

رقم المادة : 80

المادة 4 تكون مدة الدورة الانتخابية للمجالس ، أربع سنوات تقويمية ، تبدأ بأول جلسة لها.(4)

الموضوع: مدة الدورة الانتخابية للمجالس,بدء الدورة الانتخابية