المادة 15
تشكل لجنة عليا لمتابعة تنفــيذ هذا القانون ترتبط بمجلس الوزراء يرأسها ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثل عن حكومة اقليم كوردستان وممثل عن الأمانة العامة لمجلس النواب تساعدها لجنة مختصة من لغويين واكاديميين وممثلي التركمان والسريان والأرمن و المندائيين و لها اضافة ممثل لأية لغة عراقية أخرى.
الموضوع: تشکیل کمیته عالی برای نظارت بر اجرای قانون,ارتباط کمیته با مجلس وزرای عراق,عضویت نمایندگان از اقلیم کردستان و دیگر اقلیتها,حضور نمایندگان زبانهای مختلف عراقی در کمیته