المادة 419 – مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس من اعتدى عمدا على امراة حبلى مع علمه بحملها بالضرب او بالجرح او بالعنف او باعطاء مادة ضارة او ارتكاب فعل اخر مخالف للقانون دون ان يقصد اجهاضها وتسبب عن ذلك اجهاضها.
الموضوع: الاعتداء على امرأة حبلى,الضرب أو الجرح أو العنف,إعطاء مادة ضارة,إجهاض غير مقصود,العقوبة بالحبس