المادة 14
يعامل المخالف لأحكام هذا القانون كما يأتي :-
أولاً ـ تطبق العقوبات الانضباطية بحقه إذا كان موظفاً.
ثانياً ـ ينذر غير الموظف بإزالة المخالفة خلال (15) يوماً، و عند إمتناعه يعاقب بغرامة لا تقل عن (50) خمسين ألف دينار لكل يوم تخلف فيه عن إزالة المخالفة.
ثالثاً ـ لكل متضرر الحق في تحريك الدعاوى الجزائية عند مخالفة أحكام هذا القانون.
الموضوع: تطبيق العقوبات الانضباطية على الموظف المخالف,إنذار غير الموظف لإزالة المخالفة,معاقبة غير الموظف بغرامة يومية,حق المتضرر في تحريك الدعاوى الجزائية