المادة 13

معرف المادة: 4218

رقم المادة : 79

المادة 13 يكون المجمع العلمي العراقي و الأكاديمية الكردية هما المرجعية المعتمدة لتفسير المصطلحات و الكلمات في حالة الاختلاف فيها.

الموضوع: المجمع العلمي العراقي,الأكاديمية الكردية,المرجعية المعتمدة لتفسير المصطلحات,تفسير الكلمات في حالة الاختلاف