المادة 12
أولا ـ لكل مواطن عراقي أو أجنبي تعليم أبنائه بلغته إلام.
ثانيا ـ لكل مكون عراقي الحق في إنشاء كليات أو معاهد أو مراكز ثقافية أو مجامع علمية تخدم تطوير لغتها و ثقافتها و تراثها.(2)
الموضوع: حق آموزش به زبان مادری,حق ایجاد مؤسسات فرهنگی و علمی,حق توسعه زبان و فرهنگ,حق هر مكون عراقی در تأسیس مراکز فرهنگی