المادة 11

معرف المادة: 4216

رقم المادة : 79

المادة 11 لكل إقليم أو محافظة اتخاذ أية لغة محلية أخرى لغة رسمية إضافية إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام.

الموضوع: اتخاذ لغة محلية أخرى لغة رسمية إضافية,استفتاء عام لتحديد اللغة الرسمية الإضافية,موافقة غالبية سكان الإقليم أو المحافظة