معرف المادة: 4214
رقم المادة : 79
الموضوع: استعمال اللغتين العربية و الكردية في إصدار العملة النقدية,استعمال اللغتين العربية و الكردية في جوازات السفر,استعمال اللغتين العربية و الكردية في لوحات الدلالة المرورية,استعمال اللغتين العربية و الكردية في لوحات الدلالة على الوزارات و دوائر الدولة الاتحادية,استعمال اللغتين العربية و الكردية في إصدار الطوابع المالية و البريدية