المادة 9

معرف المادة: 4214

رقم المادة : 79

المادة 9 تستعمل اللغتان العربية و الكردية فيما يأتي : أولاً ـ إصدار العملة النقدية. ثانياً ـ جوازات السـفر و لوحات الـدلالة المروريـة و لوحات الدلالـة على الوزارات و دوائر الدولة الاتحادية و أقليم كوردستان. ثالثاً ـ إصدار الطوابع المالية و البريدية.

الموضوع: استعمال اللغتين العربية و الكردية في إصدار العملة النقدية,استعمال اللغتين العربية و الكردية في جوازات السفر,استعمال اللغتين العربية و الكردية في لوحات الدلالة المرورية,استعمال اللغتين العربية و الكردية في لوحات الدلالة على الوزارات و دوائر الدولة الاتحادية,استعمال اللغتين العربية و الكردية في إصدار الطوابع المالية و البريدية