المادة 8

معرف المادة: 4213

رقم المادة : 79

المادة 8 يجوز فتح مدارس لجميع المراحل للتدريس باللغة العربية أو الكردية أو التركمانية أو السريانية أو الأرمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية أو بأي لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة وفقاً للضوابط التربوية.

الموضوع: فتح مدارس لجميع المراحل للتدريس باللغة العربية أو الكردية أو التركمانية أو السريانية أو الأرمنية,التدريس في المؤسسات التعليمية الحكومية,التدريس في المؤسسات التعليمية الخاصة,الضوابط التربوية