المادة 6

معرف المادة: 4211

رقم المادة : 79

المادة 6 يكون التكلم والمخاطبة و التعبير في المجالات الرسمية بين السلطات الاتحادية و سلطات أقليم كوردستان باللغتين العربية و الكردية.

الموضوع: التكلم والمخاطبة في المجالات الرسمية,التعبير في المجالات الرسمية,اللغتين العربية والكردية في التواصل الرسمي