المادة 5

معرف المادة: 4210

رقم المادة : 79

المادة 5 تستخدم اللغتان العربية و الكردية في الإجتماعات الرسمية و مجلس النواب و رئاسة الجمهورية و مجلس الوزراء الاتحادي و مجلس القضاء الأعلى و الهيئات و المؤسسات الاتحادية الأخرى والاجتماعات الرسمية في إقليم كوردستان و برلمانه و رئاسته و حكومته.

الموضوع: استخدام اللغتين العربية و الكردية في الاجتماعات الرسمية,استخدام اللغتين العربية و الكردية في مجلس النواب,استخدام اللغتين العربية و الكردية في رئاسة الجمهورية,استخدام اللغتين العربية و الكردية في مجلس الوزراء الاتحادي,استخدام اللغتين العربية و الكردية في مجلس القضاء الأعلى