معرف المادة: 4210
رقم المادة : 79
الموضوع: استخدام اللغتين العربية و الكردية في الاجتماعات الرسمية,استخدام اللغتين العربية و الكردية في مجلس النواب,استخدام اللغتين العربية و الكردية في رئاسة الجمهورية,استخدام اللغتين العربية و الكردية في مجلس الوزراء الاتحادي,استخدام اللغتين العربية و الكردية في مجلس القضاء الأعلى