المادة 418

معرف المادة: 421

رقم المادة : 238

المادة 418 – 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من اجهض عمدا امراة بدون رضاها.2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا افضى الاجهاض او الوسيلة التي استعملت في احداثه ولو لم يتم الاجهاض الى موت المجني عليها.3 – ويعد ظرفا مشددا للجاني اذا كان طبيبا او صيدليا او كيميائيا او قابلة او احد معاونيهم. وعلى المحكمة ان تامر بمنعه من مزاولة مهنته او عمله مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

الموضوع: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من اجهض عمدا امراة بدون رضاها,تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا افضى الاجهاض او الوسيلة التي استعملت في احداثه الى موت المجني عليها,يعد ظرفا مشددا للجاني اذا كان طبيبا او صيدليا او كيميائيا او قابلة او احد معاونيهم,على المحكمة ان تامر بمنعه من مزاولة مهنته او عمله مدة لا تزيد على ثلاث سنوات