المادة 3

معرف المادة: 4208

رقم المادة : 79

المادة 3 اللغة العربية و اللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان في العراق.

الموضوع: اللغة العربية لغة رسمية في العراق,اللغة الكردية لغة رسمية في العراق