المادة 2

معرف المادة: 4207

رقم المادة : 79

المادة 2 يهدف هذا القانون الى ـ أولاً ـ ضمان إحترام الدستور و تفعيله بتنظيم إستعمال اللغات الرسمية في جمهورية العراق. ثانياً ـ نشر الوعي اللغوي، بغية التقريب بين المكونات العراقية و تعميق و ترسيخ المفاهيم الإنسانية والوطنية. ثالثاً ـ تحقيق روح الاعتزاز باللغة الأم . رابعاً ـ تأمين المساواة بين اللغة العربية و الكردية في الحقوق و الإمتيازات بالنسبة لاستخدامها في المؤسسات الإتحادية. خامساً ـ دعم و تطوير اللغتين العربية و الكردية و اللغات العراقية الأخرى كالتركمانية و السريانية والأرمنية والصابئة المندائية .

الموضوع: ضمان إحترام الدستور,نشر الوعي اللغوي,تحقيق روح الاعتزاز باللغة الأم,تأمين المساواة بين اللغة العربية و الكردية,دعم و تطوير اللغتين العربية و الكردية و اللغات العراقية الأخرى