المادة 11

معرف المادة: 4204

رقم المادة : 78

المادة 11 تخضع حسابات الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.

الموضوع: رقابة حسابات الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن,تدقیق حسابات الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن