المادة 10

معرف المادة: 4203

رقم المادة : 78

المادة 10 - تسري أحكام قانون الإحصاء رقم (21) لسنة 1972 فيما لم يرد به نص في هذا القانون وللهيئة تحديد مبالغ الغرامات الواردة في القانون أعلاه.

الموضوع: تسری أحكام قانون الإحصاء رقم (21) لسنة 1972,تحديد مبالغ الغرامات